فى: الأحد - يناير 06, 2019 Print
أصدر مجلس الوزراء قرارا رقم 9 لسنة 2018 في شأن تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وحدد القرار الذي سيعمل به اعتبارا من الثالث من فبراير المقبل، 6 ضوابط لاصدار تصريح إقامة للطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة ، حيث نص على انه للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية منح الطالب النابغ من ذوي القدرات العلمية الواعدة تصريح إقامة له ولأفراد أسرته لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة إذا استوفى الشروط الآتية :
1 – أن يكون الطالب حاصلا على تقدير امتياز أو ما يمثل معدل 95 % على الأقل في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على أن تكون الشهادة معتمدة من الجهة المختصة في الدولة.
2- أو أن يكون الطالب ملحقا بأي من الجامعات المعتمدة في الدولة وألا يقل معدله التراكمي عن 3.75 أو ما يعادله، وذلك في التخصصات العلمية المحددة من قبل الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة.
3- موافقة اللجنة المختصة.
4- أن يقدم ما يثبت تسجيله لدى جامعة أو معهد معتمد لدى الدولة.
5- ان يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة.
6- يمنح الطالب النابغ من ذوي القدرات العلمية الواعدة اذن دخول للدولة لمدة 6 أشهر متعدد الدخول لتسهيل استكمال إجراءات تسجيله وفقا للشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة لاصدار اذونات الدخول.
ونصت المادة (10 ) : للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استمرارية استيفاء المشمولين بأحكام هذا القرار، الشروط المشار إليها فيه اثناء سريان مدة تصريح الإقامة.
Last Updated 17 hours ago
© جميع الحقوق محفوظة 2017 - 2024